الشيخ الطوسي
89
الخلاف
مسألة 99 : إذا كان مع الجد للأب إخوة من الأب والأم ، أو إخوة من الأب ، فإنهم يرثون معه ويقاسمونه . واختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : فذهب قوم إلى أنهم لا يسقطون مع الجد ويرثون . وحكوا ذلك عن علي عليه السلام ، وعمر ، وعثمان ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وفي التابعين جماعة ، وفي الفقهاء : مالك بن أنس ، وأهل الحجاز ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ( 1 ) . وذهبت طائفة إلى أن الإخوة للأب والأم ، أو للأب لا يرثون مع الجد ، ويسقطون . روي ذلك عن أبي بكر ، وابن عباس ، وعشرة من مهاجري الصحابة مثل : أبي بن كعب ، وعائشة ، وأبي الدرداء ، وغيرهم . وفي الفقهاء : أبو حنيفة ، وعثمان البتي ، وداود ، والمزني من أصحاب الشافعي ، ومحمد بن جرير الطبري ، وإسحاق بن راهويه ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : فإن قرابة كل واحد منهم على حد واحد ، لأن الأخ يدلي بالأب ، وكذلك الجد يدلي بالأب ، فقد اتفقا ، فيجب أن يشتركا في الميراث .
--> ( 1 ) الأم 4 : 81 ، والوجيز 1 : 264 ، وكفاية الأخيار 2 : 18 و 19 ، والمجموع 16 : 116 ، والمغني لابن قدامة 7 : 65 ، والشرح الكبير 7 : 9 و 10 ، والنتف 2 : 836 ، وبداية المجتهد 2 : 340 ، وفتح الباري 12 : 20 . ( 2 ) الأم 4 : 81 ، والمجموع 16 : 116 ، والنتف 2 : 836 ، والمحلى 9 : 288 ، والمغني لابن قدامة 7 : 65 ، والشرح الكبير 7 : 9 و 10 ، وفتح الباري 12 : 20 ، وبداية المجتهد 2 : 340 . ( 3 ) الكافي 7 : 109 ، والفقيه 4 : 206 حديث 692 و 697 ، والتهذيب 9 : 303 حديث 1081 و 1086 ، والاستبصار 4 : 155 .